حديث أبي قتادة هل النهي للتحريم أم للكراهة l فتوى رقم 6803

حديث أبي قتادة هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ فقد نُهي عن أشياء يتم فعلها، فهل كان النهي حينها كراهية أم تحريم للفعل؟

حديث أبي قتادة هل النهي للتحريم أم للكراهة

يقول السائل هل نحن في حديث أبي قتادة في النهي والتحريم «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء» أم أن النهي للكراهة؟ 

حقيقة تحريم ونهي الفعل في حديث أبي قتادة

يقولون النهي للكراهة في جميع هذه الأشياء النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة لأن هذه الأشياء من الآداب التي ينبغي العمل بها والأشياء التي في نطاق الآداب يكون الأمر فيه للاستحباب والنهي فيها للكراهة هكذا يكونون كأنها قاعدة عندهم. من باب الآداب فان الامر يكون فيه للاستحباب والنهي يكون للكراهة. ولا لو مشينا على ظاهر التحريم. ومن العلماء من يرى هذا ولذلك البخاري رحمه الله ترجم لقول باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا قال باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا لان هذا النهي محتمل فهذا من دقته رحمه الله. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم الكاهن والمنجم والرنان l فتوى رقم 6741 – مرجعي Marj3y

أوضح الشيخ أن القول الجائز في الحديث هو نهي للكراهية وليس التحريم، لأن النهي عن تلك الأفعال من الآداب الواجب الأخذ بها بشكلٍ عام في حياتنا.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version