فتاوي اسلامية

حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير l فتوى رقم 5990

كثيرًا ما تحدث الجرائم حاليًا ويجد طرق كثيرة للإمساك بدليل، مثل تركيب الكاميرات على سبيل المثال، فما حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير؟

حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير

إثبات الجريمة سواء كانت زنا، أو غيره هل يؤخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل التصوير، أم لا؟ 

هل يجوز إثبات الجرائم بالكاميرات

لا يؤخذ فيها إلا بالبينة، وهي أربعة شهود على الزنا، أو الاعتراف اربع مرات؛ وما عدا هذا يكون تهمة، ويعذر، أما الحد فلا يقام إلا بالبينة وهي الاعتراف، أو أربعة شهود؛ يشهدون بفعل الزنا، وأما القرائن والأشياء هذي فهذه؛ إنما هي قرائن فقط؛ تثبت التعزير للتهمة. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: الجمع بين رفعت الأقلام وفيها يطلق كل أمر l فتوى رقم 5767 – مرجعي Marj3y

لا يجوز أن يتم إثبات الجرائم إلا بالبينة، فيما عدا هذا فتكون تهمة ولا يتم تنفيذ الحد على الشخص، فيجب أن يتواجد أربعة شهداء إن كانت الجريمة زنا أو الاعتراف في حالة ارتكاب جريمةً ما.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى