حكم المسح على خف واحد l فتوى رقم 5071

يتساءل العديد من الأشخاص حول بعض الأحكام التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، فما حكم المسح على خف واحد؟

حكم المسح على خف واحد

يقول السائل هل يجوز المسح على خف واحدة، إذا كانت الرجل الاخرى مكشوفة وبها بعض الجروح ولا يمكن لبس الخف عليها؟

المسح على الخف

لا يجوز هذا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لما أراد أن ينزع خفي للرسول صلى الله عليه وسلم قال له:«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» لكن لو كان مقطوع الرجل ما له الا رجل واحدة ولبس عليه الخف ليمسح عليه لأن هذا الرجل هذه مثابة الرجلين. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من أنزلت وهي حائض l فتوى رقم 5043

لا يجوز أن يقوم المسلم بالمسح على الخف لقول الرسول صل الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن إن كان مقطوع الرجل ليس له إلا رجل ولبس عليها الخف من أجل أن يمسح عليه لأن الرجل تعد بمثابة الرجلين.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version