حكم جواز الشراكة في غنائم الحرب l فتوى رقم 5945

كانت الفائز بالحروب قديمًا يحصل على غنائم الدولة المهزومة، فما حكم جواز الشراكة في غنائم الحرب، هل كان هذا مباحًا أم لا؟

حكم جواز الشراكة في غنائم الحرب

جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب، وقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر، والسؤال هل ذلك الجواب على إطلاقه؟

هل تجوز مشاركة غنائم الحرب

 لا ما هو على إطلاقه؛ هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف في الثياب، والسلاح؛ أما الأموال هذه تدخل في المغانم، أو يقال إن هذا الحديث كان في أول الأمر؛ قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم، وتوزيعها. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: الجمع بين أنت مني بمنزلة وأن أفضل الخلق l فتوى رقم 5410 – مرجعي Marj3y

الحديث المذكور عن الغنائم هنا هو كان في بداية الأمر، وهذا قبل نزول الأمر بأن يتم تقسيم الغنائم وتوزيعها على الكل.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version