حكم لبس المرأة ساعة خاصة بالرجال l فتوى رقم 6734

ما حكم ارتداء المرأة ساعة رجالي

ما هو حكم لبس المرأة ساعة خاصة بالرجال، فهل يعد هذا تشبهًا بالرجال، وهل يختلف الحكم باختلاف الفاعل أم للرجل والمرأة يظل نفس الحكم؟ 

حكم لبس المرأة ساعة خاصة بالرجال

 ما حكم لبس المرأة ساعة تخص الرجال؟

حكم ارتداء المرأة ساعة رجالي

لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة الخاصة بالنساء ولا يجوز للمرأة أن تلبس الساعة الخاصة بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء» هذا لا يجوز. المرأة تلبس الساعة الخاصة بالنساء والرجل يلبس الساعة الخاصة بالرجال. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم لعن الناقة l فتوى رقم 6715 – مرجعي Marj3y

أوضح الشيخ أنه لا يجوز لكلٍ من الرجل أو المرأة كلاهما أن يرتديا ساعة أحدهما الآخر، وعلى كلٍ منهما ارتداء الساعات المخصصة لهم لأن عكس ذلك يُعد تشبهًا ببعضهما البعض.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version