حكم لبس النساء من ملابس الرجال l فتوى رقم 6612

تتساءل الكثير من النساء المسلمات عن حكم لبس النساء من ملابس الرجال، فهناك من تحب المشاركة مثلًا مع زوجها، أو من تريد أن تجرب ملابس مختلفة وما إلى ذلك، فما حكم هذا؟

حكم لبس النساء من ملابس الرجال

 تقول ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال إلا أن الرجالية تكون ازرارها في الجهة اليسرى والنسائية تكون زوارها في الجهة اليمنى ونحن نشتريها قلة ثمنها عن بلايز النساء؟

حكم ارتداء المرأة مثل الرجل

 المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة. وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها. في الشوارع. وان تكون ليست ضيقة تمتص الجسم وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون فقيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها تكون صافية على الجسم وأن تكون ساترة لما وراءه فلا يكون شفاف ولا رقيقة كل هذه مواصفات من لباس الشرعي وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهات من النساء للرجال» ولا فيها مشابهة لملابس الكفار. قوله صلى الله عليه وسلم «من تشبه بقوم فهو منهم» فإذا توفرت هذه المواصفات في ملابس المرأة فإنه شرعا. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم الصور في المناشف l فتوى رقم 6557 – مرجعي Marj3y

أوضح الشيخ شروط ملبس المرأة وهو أن يكون ساترًا لجسمها، واسعًا وليس ضيقًا يظهر ملامح الجسم، ولا يجوز أن تكون مثل ملابس الرجال، لأنه تشبه بهم، وهذا لا يجوز.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version