حكم من خرج للجهاد دون إذن والديه فمات l فتوى رقم 5999

الجهاد في سبيل الله والدين الإسلامي له عدة شروط وقواعد يلتزم بها المسلم حتى يكوم جهاده مقبولًا، فما حكم من خرج للجهاد دون إذن والديه فمات؟

حكم من خرج للجهاد دون إذن والديه فمات

لو أن رجلا خرج للجهاد، ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات؛ فهل يعتبر شهيدا؟

هل يجوز الجهاد دون إذن الوالدين أم لا

يعتبر عاقا لوالديه؛ والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وأما شهادته فالله اعلم بها ما ادري؛ لكن يعتبر عاقا لوالديه؛ وربما يكون خروجه غير مأذون فيه غير شرعي، فلا يكون شهيدا. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: صيام ستة أيام من أي شهر له نفس أجر شوال l فتوى رقم 5687 – مرجعي Marj3y

من شروط الجهاد ألا يجاهد المسلم دون إذن ولي أمره، وإن جاهد دون إذن الوالدين فهو عاقٌ لهم وعقوق الوالدين من الكبائر، ولا ندري بحسابه إلا الله عز وجل.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version