حكم من شك في عدد الرضعات | فتوى رقم 5383

ما هو حكم من شك في عدد الرضعات؟ أي كيف يمكن معرفة ما إذا قد وصل شخصين إلى عدد رضعات يجعلهم محرمان على بعضهما؟ وإذا كان ذلك فما الحل إذا كانا متزوجان؟

حكم من شك في عدد الرضعات

حصل شك في عدد الرضعات عند زوجة أخي من زوجها، وقد سألنا إمرأة كبيرة في السن فقالت: هي رضعت معه؛ ولكن لا أعلم العدد. فماذا نعمل حسب القصة؟ 

الشك في عدد الرضعات

إن كان هذا قبل العقد فالأحسن أنه يقصد غيرها ويتجنبها تجنبًا للشبهة، قال صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقال عليه الصلاة والسلام:«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وهذه المرأة التي جاءت إلى الرسول وأخبرته الرسول لم يستفصل منها وقال كم الرضاع؛ بل أمره أن يتركها، أمر الخاطب أن يتركها هذا إذا كان قبل العقد؛ أما إذا كان بعد العقد أنه لا يفرق لأن الأصل صحة العفو إلا إذا ثبت الرضاع المحرم. نعم.

[1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم قول شبهة الأرجاء دخلت على الصحابة l فتوى رقم 5432

لذا فيجب دائمًا التأكد قبل زواج الرجل والمرأة إذا ما كانا قد أرضعتهم نفس الأم أم لا حتى لا يتم الوقوع في تلك المعضلة.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version