فتاوي اسلامية

حكم من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنا l فتوى رقم 6726

ما هو حكم من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنا، فهل في تلك الحالة يظل حكم الزنا قائمًا، أيجب إقامة الحد وما إلى ذلك أم يختلف الحكم بسبب عقد الزواج؟

حكم من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنا

يقول السائل ما هو حكم من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنا هل يقتل، يعتبر محصنا أم لا؟

حكم عقد الزواج ثم الزنا مع أخرى

لا يعتبر محصنا بمجرد العقد بل لا بد من الوطء لا بد من الوطء بعقد صحيح من اجل ان يكون ذاق الحلال ذاق الحل الذي أباحه الله له فاذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال هذا هو الذي يرجم. أما مجرد العقد هذا يعتبر بكر والبكر يجلد مائة جلدة. قال تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فالرجل الذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هذا يعتبر بكرا. إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك امرأته ولو في أول عمر. إذا كان قد تزوج وطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا ثيبا ولو زنى في آخر عمره وهو ما عنده زوجة يعتبر ثيبا يرجم. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم اتخاذ الحيوانات المحنطة l فتوى رقم 6676 – مرجعي Marj3y

أوضح الشيخ أنه في حالة لم يطؤ الشخص امرأته فبهذا لا يزال بكرًا، الحكم هنا أن يُجلد مائة جلدة، ولكن إن وطأ بالمرأة أو كان قد تزوج ووطأ من قبل فحكمه الجلد مائة مرة ثم الرجم، والله أعلى وأعلم.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى