حكم من قال لشخص سأفعل بك أو بأمك l فتوى رقم 5488

يوجد العديد من الأحكام التي يتساءل عنها المسلمين ومنهم حكم من قال لشخص سأفعل بك أو بأمك أي يعني الزنا فهل يُعد قذفًا؟

حكم من قال لشخص سأفعل بك أو بأمك

حكم من قال لشخص سأفعل بك أو بأمك يعني الزنا فهل يُعد هذا قذفًا يُوجب الحد؟

حكم قول سأفعل بك أو بأمك أي يعني الزنا

يقول: سأفعل؛ ما فعل؛ لا يوجب الحد فليس قذفًا، وإنما يعذر على هالكلام الفاحش، أما لو قال فعلت كذا وكذا، فهذا اعتراف منه، فإذا تكامل الإقرار يُحد، أما إذا لم يتكامل الإقرار فإنه يعذر. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من جامع زوجته في نهار رمضان l فتوى رقم 5454

إذا قال سأفعل ولم يفعل لا يوجب الحد لأنه ليس قذف بينما يعذر على الكلام الفاحش، أما قول فعلت كذا وكذا فهذا يعد اعتراف وإذا تكامل الإقرار يحد وإن لم يكتمل يعذر.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version