حكم من مسح على اللصقه أو الجبيرة l فتوى رقم 5023

يتعرض الإنسان إلى بعض الحوادث التي تلزمه إلى وضع لاصق أو جبيرة، فما حكم من مسح على اللصقه أو الجبيرة؟

حكم من مسح على اللصقه أو الجبيرة

شخص اصابه جرح بسيط في أصبعه فوضع عليه لصقة فهل يلزمه أن ينزعه إذا أراد الوضوء؟ 

الوضوء مع وجود لاصق

لا إذا وضع اللصقة على الجرح فانها تبقى إلى أن يبرأ الجرح، أو الكسر ويكفي أنه يمسح عليها عند الوضوء يمسح على الجبيرة أو على اللصقه ويتركه؛ لأن هذا من مصلحة الجرح؛ من اجل يبرأ الجرح، أو الكسر. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من أجر محل حلاق يحلق اللحى l فتوى رقم 6976

يمكن أن يقوم بالمسح عليها من فوق الجرح إذا لم يلتئم الجرح، فيقوم بالمسح على اللاصق أو الجبيرة ويتركه ولا يوجد مشكلة في ذلك والله أعلم.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version