حكم من منع زوجته الفتح امام اخوها من الرضاعه l فتوى رقم 5298

يتساءل العديد من المسلمين حول بعض الأحكام التي تتعلق بالمرأة وما يجب أن تفعله أمام أخوها إن كانت متزوجة، فما حكم من منع زوجته الفتح امام اخوها من الرضاعه؟

حكم من منع زوجته الفتح امام اخوها من الرضاعه

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الفتح أمام أخوتها من الرضاعة وهم أبناء عمها وإعادة قيامه بذلك؛ لأن احدهم يُخشى منه سوء الأدب، أو قلة التدين؟ فما حكم من منع زوجته الفتح أمام اخوها من الرضاعه؟

حكم منع الزوجة من الرضاعة أمام الأخوة 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “تحرم الرضاعة ما يحرم من النسب” فإذا ثبت أن الرضاعة خمس رضعات، وكان في الحولين كما جاء في الأحاديث، فإنها تُثبت الحرمة والمحرمية. فلا يجوز لأحد أن يعتقد خلاف ذلك، وأن  للمرأة أن تكشف على محارمها من الرضاعة. سواء كانوا اخوة لها من الرضاعة، أو اعماما لها من الرضاعة، أو أخوال لها من الرضاعة.

هذا حكم الشرع والمسلم يرضى بحكم الشرع. أما إذا خشي من أحد من المحارم خُشيي منه انه يفتتن مع المرأة إذا كشفت وجهها عنده، فأنها تحتجب منه ذرًا للفتنة، لكن هذا نادر وقليل؛ لكن لو وجد فإنها تتحفظ منه حتى ولو كان أباها، أو ابنها من النسب إذا خشيت منه الفتنة، أو رأت منه علامات الحيلة، وأنه لا يؤمن عليها؛ فإنها تتحفظ منه. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: إذا خرج من الصائم من انفه دم فهل يفطر بذلك l فتوى رقم 5027

قال النبي صل الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما يحرم من النسب فإذا ثبت أنها خمس رضعات فإنها يتم إثبات الحرمة والحرمانية والله أعلم.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version