ما قول الشرع في الاحداد على الزوج ؟

حكم الاحداد على الزوج المتوفي

الاحداد على الزوج المتوفّي مظهرٌ من مظاهر الحزن والوفاء والتقدير لهذا الزوج، حيث تمنع المرأة نفسها عن القيام بمجموعة من الأمور كوضع الزينة ونحو ذلك لفترة معدودةٍ من باب الاحترام.

فما حكم الاحداد على الزوج؟

 

حكم الاحداد على الزوج

باتّفاق علماء الأمة وبنصّ الحديث النبوي الشريف، يجب على الزوجة الاحداد على زوجها المتوفي.

تفصيل الاحداد على الزوج

بإجماع فقهاء الاسلام، الاحداد على الزوج المتوفى واجبٌ شرعي على الزوجة، ولا يؤخذ برأي من خالفوا هذا القول.

قال الإمام الماوردي:

“فأمَّا المُعتَدَّةُ التي يجِبُ الإحدادُ عليها فالمُتوَفَّى عنها زوجُها، ويجِبُ الإحدادُ عليها، قاله جميعُ الفُقَهاءِ إلَّا ما حُكِيَ عن الحسن البصري والشعبي: أنَّ الإحدادَ غيرُ واجبٍ عليها” [1]المارودي، الحاوي الكبير، الجزء 11، الصفحة 273

وقال الإمام ابنُ عبدِ البَرِّ:

” أجمعوا أنَّ الإحدادَ واجِبٌ على ما ذكَرْنا إلَّا الحسن البصري؛ فإنَّه قال: ليس الإحدادُ بواجِبٍ”[2]ابن عبد البر، التمهيد، الجزء 17، الصفحة 321

وقال العالم ابنُ رشد:

أجمع المسلِمونَ على أنَّ الإحدادَ واجِبٌ على النِّساءِ الحرائرِ المسلِماتِ في عِدَّةِ الوفاةِ، إلَّا الحَسَنَ وَحْدَه” [3]ابن رشد، بداية المجتهد، الجزء 3، الصفحة 141

اقرأ أيضاً: حكم صلاة الجنازة  

وقد قال الإمام ابنُ قدامة في هذا الموضوع:

هذا يُسمَّى الإحدادَ، ولا نعلَمُ بين أهلِ العِلمِ خِلافًا في وُجوبِه على المُتوَفَّى عنها زَوجُها، إلَّا عن الحسَنِ” [4]ابن قدامة، المغني، الجزء 8، الصفحة 154

وقال الإمام النووي:

” لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا»: فيه دَليلٌ على وُجوبِ الإحدادِ على المُعتَدَّةِ مِن وفاةِ زَوجِها، وهو مُجمَعٌ عليه في الجُملةِ، وإن اختلفوا في تفصيلِه” [5]النووي، شرح صحيح مسلم، الجزء 10، الصفحة 112

وقال ابن القيم:

” فالإحدادُ على الزَّوجِ عزيمةٌ، وعلى غَيرِه رُخصةٌ، وأجمعت الأمَّةُ على وُجوبِه على المُتوَفَّى عنها زَوجُها، إلَّا ما حُكِيَ عن الحَسَنِ والحَكَمِ بنِ عُتَيبةَ” [6]ابن القيم، زاد المعاد، الجزء 5، الصفحة 618

الأدلة في الاحداد على الزوج

يستند علماء الإسلام في قولهم بوجوب الاحداد على الزوج المتوفى إلى مجموعة من الأدلة الشرعية التي تثبت ذلك، وتحديداً الأحاديث النبوية الشريفة.

فأم حبيبة رضي الله عنها قالت أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

“لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا” [7]الراوي: أم حبيبة أم المؤمنين، المحدث: مسلم، في صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1486، صحيح

وفي هذا الحديث خطابٌ صريح بوجوب إحداد الزوجة على زوجها لمدّةِ «أربعة اشهر وعشراً» بعد وفاته.[8] الإمام النووي، شرح النووي على مسلم، (10/112)

وفي حديث آخر، جاء عن أمِّ سَلَمة رضوان الله عليها أنها قالت:

” جاءت امرأةٌ إلى رَسولِ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابنَتي تُوفِّيَ عنها زَوجُها وقد اشتَكَت عَينَها، أفتَكْحُلُها؟ فقال رَسولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: لا -مرَّتينِ أو ثلاثًا- كلُّ ذلك يقولُ: لا، ثمَّ قال رَسولُ الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ تَرمي بالبَعَرةِ على رأسِ الحَولِ ! “[9]الراوي: أم سلمة أم المؤمنين، المحدث: الألباني، في صحيح النسائي، الصفحة أو الرقم: 3542، صحيح

ووَجهُ الدَّلالة في هذا الحديث هو في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ)، والذي يدل على وُجوبِ الإحداد على الزوج المتوفى والامتِناعِ مِنَ الزِّينةِ في هذه المدة المحددة. [10]القاضي عياض، إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، الجزء 5، الصفحة 68

إذن فالزوجة بعد وفاة زوجها وجب عليها الإحداد والإلتزام بما نص عليه الشرع تكريماً لسيرة زوجها واحتراماً له وامتثالاً للشرع وأحكامه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

طالع أيضاً: حكم ضرب الزوجة  

اقرأ كذلك: حكم هجر الزوجة في الفراش

دين – مرجعي:

مرجعي: مرجعك الديني

المصادر

المصادر
1 المارودي، الحاوي الكبير، الجزء 11، الصفحة 273
2 ابن عبد البر، التمهيد، الجزء 17، الصفحة 321
3 ابن رشد، بداية المجتهد، الجزء 3، الصفحة 141
4 ابن قدامة، المغني، الجزء 8، الصفحة 154
5 النووي، شرح صحيح مسلم، الجزء 10، الصفحة 112
6 ابن القيم، زاد المعاد، الجزء 5، الصفحة 618
7 الراوي: أم حبيبة أم المؤمنين، المحدث: مسلم، في صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1486، صحيح
8 الإمام النووي، شرح النووي على مسلم، (10/112)
9 الراوي: أم سلمة أم المؤمنين، المحدث: الألباني، في صحيح النسائي، الصفحة أو الرقم: 3542، صحيح
10 القاضي عياض، إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، الجزء 5، الصفحة 68
Exit mobile version