الأحق بالأطفال قبل سبع سنين l فتوى رقم 5292

يمكن أن يحدث الانفصال بين الأب والأم لكن قد يختلفوا في حضانة الطفل، فمن الأحق بالأطفال قبل سبع سنين؟

الأحق بالأطفال قبل سبع سنين

إذا بلغت الجارية سبعًا فَـ أبوها أحق بها، ومن هو الأحق بها قبل السبع الأم أم الأب، وهل يقوم الطفل بالتمييز عند سبع سنين، وهل يشترط في المحرم البلوغ؟

حكم حضانة الصغير عند السبع  

 سبق هذا أن الأم مقدمة قبل السن، إذا كانت مطلقة لم تتزوج أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكرًا، أو أنثى، وفي الغالب أن الطفل يميز لسبع سنين وقد يميز قبل ذلك، ويشترط في المحرم البلوغ ما يكفي التمييز المحرم هو الرجل البالغ. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: وقت ظهور الهلال l فتوى رقم 5081

إذا كانت الأم مطلقة ولم تتزوج أحد فالطفل من حقه أن يعيش مع أمه أيًا كان جنسه، وقد يميز الطفل على الأغلب لسبع سنين أو قبل ذلك، ويشترط أن يكون المحرم شخص بالغ.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version