تختلف أحكام الرضاعة وفقًا لشروط معينة يجب الالتزام بها والسير عليها، فما الحكم إذا أرضعت زوجة الأب امرأة فهل تحل لابن من زوجة أخرى؟
الحكم إذا أرضعت زوجة الأب امرأة
لي ابنة عمي رضعت من زوجة أبي، وزوجة أبي تقول: إنها لا تدري كم رضعت، واحيانا تقول: لم ترضع مني، واحيانا تقول: إني لا أذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟
حكم إرضاع زوجة الأب امرأة
الأصل الحل؛ الأصل أنها حلال؛ إلا إذا ثبت غير ذلك.
إذا ثبت الرضاعة بشروطه يعني خمس رضعات في الحولين فحينئذ تحرم عليك؛ لأنها تصبح أختا لك من الرضاعة؛ لأنها رضعت من زوجة أبيك. فتكون أختا لك من الرضاعة.
أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم، والأصل الحل؛ لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات، والتورع هذا أحوط، وإن تزوجت بها ليست حراما عليك. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم من نام عن السحور l فتوى رقم 5604
الأصل في ذلك أنها حلال إذا ثبتت الرضاعة خمس رضعات في الحولين فإنها تحرك عليه، وذلك لأنها تصبح أختًا له من الرضاعة.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|