فتاوي اسلامية

حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير l فتوى رقم 6894

حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير لا يعرفه الكثير من الأشخاص، ففي بعض الأحيان نكون في احتياج لإثبات الجريمة فهل يمكن ذلك عبر الوسائل الحديثة؟

حكم إثبات الجريمة بالوسائل الحديثة مثل التصوير

يقول السائل إثبات الجريمة سواء كانت زنا أو غيره هل يؤخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل التصوير أم لا؟

هل يقام الحد على من يثبت الجريمة بالتكنولوجيا؟

لا. لا يخفيه الا بالبينة وهي أربعة شهود على الزنا أو اعتراف أربع مرات، وما عدا هذا يكون تهمة، يعذر. اما الحد فلا يقام إلا بالبينة وهي الاعتراف أو أربعة شهود يشهدون بفعل زنا وأما القرائن والأشياء هذه فهذه إنما هي قرائن فقط تثبت التعزير للتهمة. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان l فتوى رقم 6805

لا يوجد أحكام على من يستخدم التكنولوجيا الحديثة في إثبات الجرائم، حيث يتم الاعتماد على الاعتراف ووجود أربعة شهود.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى