فتاوي اسلامية

حكم الكاهن والمنجم والرنان l فتوى رقم 6741

ما هو حكم الكاهن والمنجم والرنان، فهم كافرون بما يفعلون فماذا إذا تابوا لله عز وجل، هل تقبل توبتهم في تلك الحالة أم ماذا يكون حكمهم؟

حكم الكاهن والمنجم والرنان

يقول السائل علمنا في الابواب السابقة أن الساحر يقتل كفرا ولا يستتاب وهو الصحيح من الاقوال كما ذكرتم حفظكم الله ولكننا لم نعلم حكم الكاهن والمنجم والرنان ومن يفعل فعلهم هل يبتلون كفارا ولا يستتاب الساحر المستتابون ام يدفنون حدا؟ 

هل تُقبل التوبة للكاهن والمنجم والرنان

يذكروا أنهم استتابوا لهؤلاء استتابوا فإن تابوا توبة صحيحة خلي سبيلهم. فإن لم يتوبوا قتلوا حد ردة. نعم.[1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من شرد جمله فأطلق عليه النار ونسي ذكر اسم الله عليه l فتوى رقم 6525 – مرجعي Marj3y

كما قال الشيخ إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة فلا بأس بذلك وتقبل الله منهم إن شاء الله، أما إذ لم يتوبوا فماتوا كفارًا، والله أعلم.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى