فتاوي اسلامية

حكم لبس النحاس l فتوى رقم 6712

يبحث الكثير من المسلمين عن حكم لبس النحاس وغيره من الأنواع وهذا لتنوع الأحكام المتعلقة بالزينة في الدين الإسلامي، فهناك ما يجوز للرجل والمرأة وهناك ما لا يجوز لكلاهما أو إحداهما، فماذا عن النحاس؟

حكم لبس النحاس

 ما حكم لبس خاتم من النحاس وكذلك المطلى بالذهب أو النظارة أو الساعة؟ 

هل يجوز لبس الخاتم النحاس

أما لبس الخاتم من النحاس أو من الحديد او من البلاتين أو الجواهر لا بأس بذلك. لأن الأصل الحل إنما المحرم هو خاتم الذهب. أما خاتم الفضة خاتم الحديد والنحاس والبلاتين وسائر الجواهر فهذه مباحة للرجل مباحة للرجل إنما أن النوع المحرم هو خاتم الذهب وكذلك المموه بالذهب أو نظارات أو خاتم. إذا كان هذا التمويه ظاهرا. إذا كان هذا التمويه ظاهرا فيه أثر الذهب فإنه لا يجوز. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: معنى الأترجة في حديث مثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الأترجه l فتوى رقم 6692 – مرجعي Marj3y

أباح الله عز وجل ارتداء الخاتم سواء للرجل أو المرأة بمختلف المعادن، ولكن لا يجوز للرجل أن يرتدي ما هو مصنوع أو مطلي بالذهب، على عكس المرأة.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى