فتاوي اسلامية

حكم من أخبر عن نساء رأى منهن شبهه l فتوى رقم 5839

نرى في وقتنا الحالي رمي الكثير من النساء بشبهات بالخطأ، فما حكم من أخبر عن نساء رأى منهن شبهه؟

حكم من أخبر عن نساء رأى منهن شبهه

إذا رأيت من بعض النساء شبهه، فإذا أخبر عنهن فهل يعد هذا من القذف؟ 

حكم من رمى امرأة بشبهة

حكم من أخبر عن نساء رأى منهن شبهه في حال رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز أبدا.

أما أنه يخبر أنها تتساهل بالحجاب، أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال، أو تغازل الرجال؛ إذا ثبت هذا يخبر عنها من اجل أن تمنع من هذا الشيء؛ هذا من إنكار المنكر هذا لا يعد قذف. 

القذف أن يقول فلانة زانية، أو فلانة زنت.

 أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب، أو إن فلانة تكثر الخروج من غير حاجة، يخشى عليها، أو الفلانة يدخل عليها رجل مشبوه، أو ما أشبه ذلك؛ هذا من باب إنكار المنكر، ومن أخذ الحيطة لبيوت المسلمين، والقضاء على التساهل؛ الذي قد يصغي إلى ما لا تحمد عقباه؛ ولكن لابد من التأكيد في هذا الأمر. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا:  حكم من يتكلم عن مساوئ الصحابة l فتوى رقم 5512

لا يجوز رمي المرأة بالفاحشة، فإذا ثبت شيء عنها يجب أن يتم إخبارها لمنع هذا الشيء يعد هذا من إنكار المنكر وليس قذف.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى