فتاوي اسلامية

حكم من رأت الدم فجرا ولم تصلي l فتوى رقم 5051

تتعرض النساء للعديد من المواقف المتعلقة بالحيض والصلاة وغيرها، فما حكم من رأت الدم فجرا ولم تصلي وعند الظهر انقطع الدم ؟

حكم من رأت الدم فجرا ولم تصلي

 امرأة رأت الدم فجرا ولم تصلي وعند الظهر انقطع الدم حتى الفجر الآخر هل عليها أن تعيد تلك الصلوات التي لم تصلها أم أن هذا من الحيض؟

رؤية الدم ثم انقطاعه

 إذا كان الدم لم ينقطع وبقي منه بقية ولو صفره أو كدرة؛ فإنها لم تطهر بعد تنتظر وليس عليها الخلف؛ لأنها ما زالت حائضة، أما إذا انقطع الدم نهائيا ولم يبقى لا كدرة ولا صفرة ورأت النقاء فانها تجب عليه الصلاة وما تركته بعد انقطاع الدم تقضيه. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: ما معنى مفاسد الصيام l فتوى رقم 6962

في حال لم ينقطع الدم وبقى منه فإنها لم تتطهر بعد تنتظهر وليس عليها الخلف، بينما إن انقطع بشكلل نهائي فإنها وجب عليها الصلاة.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى