ما هو حكم من زنى وطالب صديقه بإقامة الحد عليه، هل يجوز لأحدٍ غير الوالي أو الإمام بإقامة الحد، وهل يجب أن يقوم بتنفيذ الحد إن تاب؟
حكم من زنى وطالب صديقه بإقامة الحد عليه
يقول السائل إذا تاب الإنسان من حد من الحدود كزنا البكر. فهل يحق له أن يطلب من صديقة المقرب الذي يثق به أن يطهره من هذا الذنب وأن يقيم عليه الحد؟
حكم الزنى ومطالبة أحدهم بإقامة الحد
يعني قبل ينتهي الى السلطان ويعلن يعني. يكفي انه يتوب ولا يطلب من صديقه ولا يسوغ لصديقه انه يقيم عليه الحد كما سبق لكم أن إقامة الحدود من صلاحيات ولي الأمر فلا يجوز لصديقه أن يقيم عليه الحد ويكفيه أنه تاب والله يتوب على من تاب. والله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: الاستدلال بحديث الأحباش وأنهم كانوا يلعبون بمسجد الرسول l فتوى رقم 6407 – مرجعي Marj3y
في حالة كان الشخص الزاني قد تاب بالفعل إلى الله عز وجل فلا داعي لأن يطلب من أحدٍ غير الوالي بإقامة الحد، ويُفضل أن يستر ونفسه وسيستره الله عز وجل.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|