فتاوي اسلامية

حكم من مات وعليه صيام رمضان l فتوى رقم 5887

قد يحدث سبب شرعي لأي شخص ويضطر للإفطار بسببه لكنه وجب عليه قضاء هذه الأيام، فما حكم من مات وعليه صيام رمضان؟

حكم من مات وعليه صيام رمضان 

توفيت امرأة وعليها أيام من رمضان. فهل يلزم وليها الصيام، أم يكفي الإطعام؟

حكم من مات وعليه قضاء

هذا فيه تفصيل؛ إذا كانت ما تمكنت من القضاء حتى ماتت فليس عليها شيء.

وإذا أفطرت في رمضان للمرض، وبقيت في المرض حتى ماتت؛ ليس عليها شيء؛ لأنها معذورة. 

والحالة الثانية: أن تكون شفيت، واستطاعت القضاء، ولم تقض حتى دخل عليها رمضان آخر، وهي لم تقضي، ثم ماتت؛ هذه يصام عنها، ولا يلزم وليها أن يصوم عنها؛ لكن إذا تبرع لها وصام عنها فهذا عمل قريب. 

إذا كان لها تركة يطعم من تركتها، وإن تبرع أحد واطعم عنها إذا كانت غير معذورة بالتأخير؛ هذا لا بأس والصيام احسن. نعم [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: هل يشترط في صيام النفل النية l فتوى رقم 5919

إذا لم تستطع القضاء حتى ماتت فلا يوجد عليها شيء، وإذا أفطر بسبب المرض وظل معه حتى الموت فليس عليه شيء، أما إذا شفى وكان يستطيع القضاء ولم يفعل يجب أن يخرج عنها شيء.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى