فتاوي اسلامية

حكم من مرت به امرأة متعطرة فقال لها يا زانية l فتوى رقم 5482

يتساءل العديد من الأشخاص العديد من الأسئلة التي تتعلق بقذف المحصنات، فما حكم من مرت به امرأة متعطرة فقال لها يا زانية؟

حكم من مرت به امرأة متعطرة فقال لها يا زانية

ما حكم من مرت به امرأة متعطرة فقال لها يا زانية. بناءً على ما ورد في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم, هل يُعد هذا القائل قاذفً للمرأة؟

حكم قذف امرأة بسبب العطر

أي نعم؛ لا يجوز هذا، لا يجوز يقول لها يا زانية. وإن كان في الحديث من زنا، ما هو زنا الفاحشة الزنا المحرم، لكن إطلاق هذا اللفظ على المرأة والناس يسمعون، أو هي تسمع هذا لا يجوز، ينهاها عن التعطر والخروج والتبرج ينهاها بغير كلمة يا زانية، إذا قال: يا زانية يُقام عليه الحد، إلا أن يأتي بأربعة شهود، ولو قال انه ما أريد الزنا أريد أنها مُتعطره، نقول له ما يجوز إنك تقول لها كذا، وهذا تفسير له بغير حقيقة وهذا صريح أنتم أخذتم من هذا الصريح لا يقبل التأويل، فيُقام عليه الحد، إما أن يأتي بأربعة شهود؛ وإلا يُقام عليه الحد. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من صام الخميس والجمعه في شعبان l فتوى رقم 5676

لا يجوز قول لفظ زانية على مثل هذا الحادث فما هو زنا الفاحشة زنا المحرم، لكن لا يجوز قول هذا اللفظ وسماع الناس أو هذه المرأة هذا.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى