حكم من نذر صيام يوم بعينه ثم صام آخر l فتوى رقم 5567

صيام شهر رمضان من الأمور الواجبة دون باقي أيام السنة، ولكن يمكن صيام أيام إضافية للعبادة، فما حكم من نذر صيام يوم بعينه ثم صام آخر؟

حكم من نذر صيام يوم بعينه ثم صام آخر

ما الفرق بين أنه إذا نذر أن يصوم في المسجد، أو يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في الحرم. يقول هل يقاس على هذا؛ إذا نذرت أن أصوم يوما من شعبان؛ يجوز أن أصوم يوما بدله من ذي الحجة؟

هل يجوز صيام يوم غير الذي نويت صيامه

لا ما يجوز؛ إذا عينت من شعبان ما يجوز انك تصوم بداله من شهر آخر؛ لأنك عينت اليوم؛ فلا يجوز أن تترك اليوم الذي عينته وتصوم من شهر آخر. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من صام الخميس والجمعه في شعبان l فتوى رقم 5676

إن نية القيام بشيء محدد من أمور العبادة لا يجب الرجوع عنها، فإذا قررت صيام يوم محدد وجب عليك صيامه دون تأجيل أو تكاسل إذا لم يكن هناك عذر مقبول.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version