فتاوي اسلامية

صوم التطوع هل يلزمه قضاء إذا أفطر l فتوى رقم 5084

يتساءل العديد من المسلمين حول ما يتعلق بصوم التطوع وما يجب عليه فعله وما الذي يحدث إن أفطر، فصوم التطوع هل يلزمه قضاء إذا أفطر وهو صائم؟

صوم التطوع هل يلزمه قضاء إذا أفطر

إذا كنت صائم تطوعا يوم الاثنين او الخميس هل لي أن أفطر؟ وإذا قطعت الصيام هل علي قضاء؟ وهل وردت أحاديث في صيام يوم الإثنين والخميس؟ 

صيام التطوع  

نعم وردت أحاديث في فضل صيام يوم الإثنين وصيام يوم الخميس؛ لأنها في هذا الوقت تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. قد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين ويقول:« انه يوم تعرض فيه الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» تصوم يوم الإثنين والخميس تطوعا. ولا يلزمه الإتمام؛ لأن صوم التطوع لا يلزم إتمامه فلو قطعته فلا بأس عليك؛ لكن يفوتك الأجر والثواب فقط. ليس عليك إثم، ولا تقضي أيضا؛ لأن القضاء إنما يكون للواجب وأما النفل فلا يقضى. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم أكل اللحم l فتوى رقم 5003

وردت العديد من الأحاديث حول فضل صيام يومي الاثنين والخميس لأن في هذه الأيام تُرفع جميع الأعمال إلي الله، فصوم التطوع لا يلزمه إتمام فلو تم قطعه فلا بأس عليك.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى