الاحكام الشرعية

ما حكم الصرف في الإسلام؟

هل يجوز تحويل العملات؟

حكم الصرف هو ما سنتناوله بالتفصيل والتوضيح في هذا المقال، والصرف هو عملية مبادلة عملة بأخرى، كتحويل الدولار إلى الدرهم أو الجنيه أو نحوه، وقد عُرِف هذا النوع من التعاملات المالية منذ زمن ليس بالقليل، وكان حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف بعض التفاصيل.

فما قول الشرع في حكم الصرف؟ وهل يجوز أم فيه بعض المخالفات الشرعية؟

 

حكم الصرف في الإسلام 

باتّفاق المذاهب الفقهية الأربعة، حكم الصرف في الإسلام هو الجواز والإباحة (مع أخذ بعض التفاصيل بعين الاعتبار)

الصرف في الشرع

تفصيل حكم الصرف 

حكم الصرف هو الجواز وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة:

  • الحنفية. [1]القدوري، مختصر القدوري، الصفحة: 90[2]البابرتي، العناية، الجزء 7، الصفحة 133
  • المالكية. [3]شرح الزرقاني على مختصر خليل، (5/4) [4]عليش، منح الجليل، الجزء 4، الصفحة 433
  • الشافعية. [5]النووي، المجموع، (9/403) [6]مغني المحتاج، للشربيني (2/43)
  • الحنابلة. [7]كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 266) [8]شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/ 73)

وقد وضح لنا الإمام القرطبي الفروقات الموجودة بين مختلف أنواع التعاملات المالية، وميزّها عن الصرف حيث قال:

“المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه؛ فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد، وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل فهو السلم”[9]القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء3، الصفحة 357

اقرأ أيضاً: الإسلام والتعاملات البنكية.

الأدلة في حكم الصرف

يستند علماء المسلمين في حسمهم لقضية حكم الصرف في الإسلام إلى مجموعة من الأدلة التي تؤيد هذا القول، وسنقوم بعرض واستعراض أهم هذه الأدلة.

حكم الصرف في الإسلام

عن مالك بن أوْسٍ أنه:

(التمَسَ صَرْفًا بمائةِ دِينارٍ، فدَعاني طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، فَتَراوَضْنا حتَّى اصْطرَفَ منِّي، فأخَذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يَدِه، ثمَّ قال: حتَّى يأْتيَ خازني منَ الغابةِ، وعُمَرُ يَسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُه حتَّى تَأخُذَ منه؛ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ) [10]الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1586، خلاصة حكم المحدث: صحيح

ويقول العلماء أن وجه البرهنة في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصرف إذا اختلفت الأصناف مع وجود وقيام التفاضل، إذا تم ذلك عن الطريق اليد باليد، وعند تساوي القيمة عند التقابل.

فإذا تحققت هذه الشروط كانت عملية الصرف سليمة شرعاً.

طالع كذلك: قول الشرع في الربا وعقوبته.  

وفي حديث آخر، جاء عن سليمان بن أبي مسلم أنه قال:

(سَألْتُ أبا المِنهالِ عنِ الصَّرْفِ يدًا بيَدٍ، فقال: اشترَيْتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يدًا بيَدٍ، ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازبٍ فسأَلْناه، فقال: فعلْتُ أنا وشَريكي زيدُ بنُ أرْقَمَ، وسأَلْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَرُوه)[11]الراوي: البراء بن عازب، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 3939

ووَجهُ البرهنة في هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصرف على شرط أن لا تكون فيه نَسيئةٌ. [12]ابن بطال، شرح صحيح البخاري، الجزء 5، الصفحة 135

وفد جاءت بعض الأدلة على حكم الصرف أيضاً في الآثار، أي في ما جاء به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن أبي نضرة أنّه قال:

“سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الصَّرْفِ، فقال: أيدًا بيَدٍ؟ قلْتُ: نعمْ، قال: فلا بأْسَ به” [13]أخرَجَه مسلمٌ (1594)

حكم الصرف

إذن من خلال كل ما سبق، يتضح جليا أن حكم الصرف في الإسلام هو الجواز والإباحة، ولكن شريكة أن يتم فيه احترام الشروط السابق ذكرها بين سطور هذا المقال، وبه يمكن القول أن التعاملات المالية الجاري بها العمل اليوم من تحويل العملات وصرفها جائز شرعاً لأنها تتحقق فيها الشروط اللازمة ليصحّ الجواز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أقرا كذلك: حكم الغضب وما قال فيه العلماء. 

ـــ ولمتابعة صفحتنا الرسمية عبر فايسبوك: اضغط هنا ــــ

دين – مرجعي:

مرجعي: مرجعك الديني
مرجعي: مرجعك الديني

المصادر

المصادر
1القدوري، مختصر القدوري، الصفحة: 90
2البابرتي، العناية، الجزء 7، الصفحة 133
3شرح الزرقاني على مختصر خليل، (5/4)
4عليش، منح الجليل، الجزء 4، الصفحة 433
5النووي، المجموع، (9/403)
6مغني المحتاج، للشربيني (2/43)
7كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 266)
8شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/ 73)
9القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء3، الصفحة 357
10الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1586، خلاصة حكم المحدث: صحيح
11الراوي: البراء بن عازب، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 3939
12ابن بطال، شرح صحيح البخاري، الجزء 5، الصفحة 135
13أخرَجَه مسلمٌ (1594)

اعلانات

Brahim Smayou

كاتب ومدون في عددٍ من المجالات والميادين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى