فتاوي اسلامية

مقدار النصاب الموجب لحد السرقة l فتوى رقم 5162

مقدار النصاب الموجب لحد السرقة لا يعرف عنه العديد من الناس وذلك لأنه من المتعارف عليه أن السرقة يقابلها حكم، ولكن هل هناك مقدار لتنفيذه؟

مقدار النصاب الموجب لحد السرقة

هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة “ثلاثة دراهم”، وفي حديث آخر “ربع دينار” أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار؟

متى يتم تنفيذ حد السرقة

نعم قيل الأصل الدينار والدراهم هذه تقيم ربع الدينار وكان ربع الدينار آنذاك ثلاثة دراهم، وقيل العكس الأصل الفضة وهي: ثلاثة دراهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والخلاف في هذا أمره سهل. الحل النصاب أما في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. يخير بين الأمرين. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: المقصود بقول إني أطعم وأسقى l فتوى رقم 6610

يعتبر الدينار والدرهم هما التقييم الذي يتم تحديد إمكانية تنفيذ حكم السرقة على السارق من عدمه، ولا يوجد شيء آخر.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى