مقولة الزنى بالشهادة لم يقع إلى وقته وإنما أقيم الحد بالإقرار تخص شيخ الإسلام رحمة الله عليه بن تيمية، فما المقصود بتلك المقولة وما هو مغزاها؟
الزنى بالشهادة لم يقع إلى وقته وإنما أقيم الحد بالإقرار
يقول السائل هل صح هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال بأن الزنا بالشهادة لم يقع إلى وقته وإنما أقيم الحد بالإقرار؟
تفسير مقولة بن تيمية عن الزنى
هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بنت الرسول ما أقيم بالشهادة لكن الله ذكر هذا في القرآن ولم يأتوا باربعة شهداء انما الذين أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحج كله بالإقرار. كله بالإقرار ماعز والغامدية واليهودي كله بالإقرار وقال صلى الله عليه وسلم اذهب واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فأقيمت الأمرين أما قول شيخ الإسلام أنه ما ادري هذا يحتاج إلى مراجعة. لكن ما أظنه من عصر الرسول إلى عصر الشيخ. ما يقيم إلا بالاقرار. ما اظن هذا. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: شارب الخمر كعابد وثن ولا يدخل الجنة مدمن خمر l فتوى رقم 6155 – مرجعي Marj3y
أوضح الشيخ فيما سبق أنه لا يتم إقامة الحدود من دون الإقرار والشهود وهذا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لقول بن تيمية فيحتاج بعض التدبر، والله أعلى وأعلم.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|