هل يجب على قرابة الميت دفع الدية وجوبا l فتوى رقم 6982

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأسئلة حول الدية ودفعها وعلى من تجب، فهل يجب على قرابة الميت دفع الدية وجوبا ؟

هل يجب على قرابة الميت دفع الدية وجوبا

يقول السائل هل يجب على قرابة الميت دفع الدية وجوبا أم أن دفعها عليهم هو من باب التعاون والاستحباب في المشاركة في الخير؟

دفع الدية

 الدية على العاقلة وجوبا وهم عصبة القاتل يجب عليهم الدية وجوبا يلزمون بها. الذي يقدر منهم، أما الفقير اللي ما عنده شيء ما يلزم. إنما هي على القادرين من العصبة. وذلك لأنه لو مات ورثوه. لو كان عنده ملايين او مليارات ورثوها. إذن إذا جنى يتحملون الدية. هذا في مقابل هذا. والقاعدة أن الغرم بالغرم. فكما أنهم يردونه لو مات وعنده مال. فإذا صار عليه دية خطأ فإنهم يتحملون هذا. وهذا من باب التكافل الإجتماعي.

كما يعبر عنه الآن باب التكافل والتعاون على النوايا فهي من محاسن الإسلام تحميل العاقلة الدية من محاسن هذا الدين. لأن الخطأ يكثر وقوعه. فلو حمل الجاني دية الخطأ مع كثرة وقوعه لا يجحف ذلك به. وهو لم يتعمد. فمن محاسن هذا الدين أنه وزعها على عصبته. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: شرح فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله l فتوى رقم 6922

تجب الدية على العاقلة وهم عصبة القاتل وهم ملتزمون بها، بينما الفقير الذي لا يستطيع الدفع لا يلزم بها، فالقاعدة هي أن الغرم بالغرم.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version