الاحكام الشرعية

هل يجوز استعمال اواني الذهب والفضة؟

حكم اواني الذهب والفضة

اواني الذهب والفضة تبعث على الجمال، واستعمالها هو أمر يذهب إليه بعض الناس لإظهار مستواهم الاجتماعي، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز شراء واستعمال اواني الذهب والفضة؟

وقبل الإجابة على السؤال، يمكنكم أيضاً معرفة: حكم لبس الذهب في الإسلام.

 

حكم استعمال اواني الذهب والفضة 

بإجماع الفقهاء، لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ولا يجوز بيعها وشراؤها.

استعمال اواني الذهب والفضة

تفصيل استعمال اواني الذهب والفضة 

رأينا في مقال سابق أن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا يجوز شرعاً، فماذا عن استعمالها لأغراض أخرى غير الأكل والشرب؟ 

باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفيَّة[1]الزيغلي، تبيين الحقائق، (6/10)، وينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده (4/182)، وأيضاً: الفتاوى الهندية، (5/334) ، المالكيَّة[2]الحطاب، مواهب الجليل، (1/183)، وينظر: حاشية العدوي، (2/609) ، الشافعيَّة[3]الإمام النووي، المجموع، (1/246)، وينظر: الحاوي الكبير للمارودي (1/76) ، الحنابلة[4]اليهوتي، كشاف القناع، (1/55)، وينظر: شرح المنتهى للبهوتي (1/32) ، يحرم على المسلم استعمال اواني الذهب والفضة (سواء ملاعق أو سكاكين أو حتى قارورات الكحل ونحو ذلك)، وهو ما عليه إجماع فقهاء الأمة. 

قال ابن باز في هذه المسألة:[5]ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز، (6/378)، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز  

“فالذَّهَبُ والفضَّة لا يجوز اتخاذُهما أوانيَ، ولا الأكلُ ولا الشُّرب فيها، وهكذا الوضوءُ والغُسل، هذا كلُّه محرَّم بنصِّ الحديثِ عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام، والواجبُ منعُ بيعها حتى لا يستعمِلَها المسلمُ، وقد حرَّم اللهُ عليه استعمالها، فلا تُستعمَلُ في الشَّرابِ ولا في الأكلِ ولا في غيرِهما، ولا يجوز أن يُتَّخَذَ منها ملاعِقُ ولا أكوابٌ للقهوةِ أو الشاي، كل هذا ممنوعٌ؛ لأنَّها نوعٌ من الأواني”

ويقول الإمام بن عبدِ البَرِّ:

” العلماءُ كلُّهم لا يُجيزونَ استعمالَ الأواني من الذَّهَب، كما لا يُجيزونَ ذلك من الفضَّة” [6]ابن عبد البر، التمهيد، الجزء 16، الصفحة 105 

وقال الإمام النووي:

” أجمعت الأمَّةُ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب وغيرهما من الاستعمالِ في إناءِ ذَهَب أو فضَّة، إلَّا ما حُكي عن داود، وإلَّا قول الشافعيِّ في القديم” [7]النووي، المجموع، الجزء 1، الصفحة 25

وقال الإمام ابن قدامة:

“لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ استعمالَ الذَّهَب والفِضَّة حرامٌ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلَمُ فيه خلافًا” [8]ابن قدامة، المغني، الجزء 1، الصفحة 55

وقال ابن تيميَّة:

“…كما في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة؛ فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ استعمالَ ذلك حرامٌ على الزَّوجين: الذَّكر والأنثى” [9]ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيميَّة، (21/84)  

حكم استعمال اواني الذهب والفضة

الأدلة في حكم أواني الذهب والفضة 

جاءت مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة في تحريم استعمال اواني الذهب والفضة، والتي يعتمدها فقهاء الأمة في إثبات هذا التحريم.

فعن حُذيفة بن اليمان رَضِي اللهُ عنه قال: سمعتُ الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول:

“لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ” [10]الراوي: حذيفة بن اليمان، المحدث: الألباني، في صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 7335، صحيح 

ويقول أهل العلم أن وجه الدلالة في هذا الحديث هو أنَّه إذا نُهِيَ عن الأكل والشُّرب في أواني الذَّهب والفضَّة لتفادي التشبه بالكفار، فمنه يفهم التحريم في استعمالها في باقي الأغراض، وذكر الشرب والأكل ليس من باب التخصيص بل من باب المثال، وبه فحكم استعمال اواني الذهب والفضة حرام. [11]ابن عبد البر. التمهيد، الجزء 16، الصفحـة 105[12]ابن قدامة، المغني، الجزء 1، الصفحـة 57[13]ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، الجزء 2، الصفحة 511

اقرأ أيضاً: حكم التمائم في الاسلام 

حكم شراء أواني الذهب والفضة 

لا يجوز شراء أواني الذهب والفضة، وهو قول جمهور الفقهاء.[14]المواق، التاج والإكليل، الجزء 1، الصفحة 128[15]الحطاب، مواهب الجليل، الجزء 1، الصفحة 184

قال ابن حجر:

“واختُلف في اتِّخاذِ الأواني دون استعمالِها كما تقدَّم، والأشهَرُ المنع، وهو قولُ الجُمهور، ورخَّصت فيه طائفة” [16]ابن حجر، فتح الباري، (10/98)  

ويتم الاستناد لإثبات هذا القول على ما جاء عن عبد الرَّحمن بنِ أبي ليلى:

“أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَح في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين، كأنَّه يقول: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرة”[17]الراوي: حذيفة بن اليمان، المحدث: البخاري، في صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5426

وقوله صلى الله عليه وسلم  وسلَّم: (فإنَّها لهم في الدُّنيا) يعني أنها ليستْ لكم في الدُّنيا في جميعِ الحالاتِ، وهذا دليلٌ على أن اتخاذها واستعمالها حرام.

ومعلوم أن الأصل هو أنَّ كلَّ ما لا يجوزُ استخدامه لا يجوز اتِّخاذُه، كآلاتِ الملاهي مثلاً، وبه فبنفس القياس لا يجوز شراء أو بيع اواني الذهب والفضة.

وهذا الحكم جاء لسد الباب على أي شبهة، حيث أن بيعها وشراؤها قد يقود إلى استعمالها وهو حرام كما بينا في الفقرة السابقة. [18]الزركشي، المنثور في القواعد الفقهيَّة، الجزء 3، الصفحة 139

استخدام اواني الذهب والفضة

والله تعالى أعلى وأعلم. 

طالع كذلك: هل السواك يفطر ؟

ـــ ولمتابعة صفحتنا الرسمية عبر فايسبوك: اضغط هنا ــــ

دين – مرجعي:

مرجعي: مرجعك الديني
مرجعي: مرجعك الديني

المصادر

المصادر
1الزيغلي، تبيين الحقائق، (6/10)، وينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده (4/182)، وأيضاً: الفتاوى الهندية، (5/334)
2الحطاب، مواهب الجليل، (1/183)، وينظر: حاشية العدوي، (2/609)
3الإمام النووي، المجموع، (1/246)، وينظر: الحاوي الكبير للمارودي (1/76)
4اليهوتي، كشاف القناع، (1/55)، وينظر: شرح المنتهى للبهوتي (1/32)
5ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز، (6/378)، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز
6ابن عبد البر، التمهيد، الجزء 16، الصفحة 105
7النووي، المجموع، الجزء 1، الصفحة 25
8ابن قدامة، المغني، الجزء 1، الصفحة 55
9ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيميَّة، (21/84)
10الراوي: حذيفة بن اليمان، المحدث: الألباني، في صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 7335، صحيح
11ابن عبد البر. التمهيد، الجزء 16، الصفحـة 105
12ابن قدامة، المغني، الجزء 1، الصفحـة 57
13ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، الجزء 2، الصفحة 511
14المواق، التاج والإكليل، الجزء 1، الصفحة 128
15الحطاب، مواهب الجليل، الجزء 1، الصفحة 184
16ابن حجر، فتح الباري، (10/98)
17الراوي: حذيفة بن اليمان، المحدث: البخاري، في صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5426
18الزركشي، المنثور في القواعد الفقهيَّة، الجزء 3، الصفحة 139

اعلانات

Brahim Smayou

كاتب ومدون في عددٍ من المجالات والميادين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى