من سرق وعفاه المسروق منه لم يرضى عنه الرسول l فتوى رقم 6696

يتساءل البعض عن كيفية الجمع بين من سرق وعفاه المسروق منه لم يرضى عنه الرسول ورضاه عندما أعفت الجارية وأهلها عن الربيع، فما الحكمة هنا؟

من سرق وعفاه المسروق منه لم يرضى عنه الرسول

فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قولكم إن السارق الذي سرق الرداء وعفا عنه صاحب الرداء لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عفت الجارية وأهلها عن الربيع رضي عن ذلك؟

الحكمة في رضى رسول الله عن السارق أو عدم رضاه

 نعم. الجواب في هذا واضح ولله الحمد. لأن الربيع حق لمخلوق. القصاص حق لمخلوق. فإذا عفا المخلوق سقط القصاص والله حث على العفو.«وإن تعفو أقرب للتقوى» «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» القصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه. أما السرقة حد السرقة هذا حق لله. حد الزنا حد الخمر هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. اختلفوا في حد القذف هو حق للمخلوق أو حق لله. صحيح أنه حق لله ايضا. الحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر. أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين في القصاص فهذا يجوز العفو عنها. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: صحة الحديث أنه يحدث صرخة عظيمة في رمضان l فتوى رقم 6661 – مرجعي Marj3y

أوضح الشيخ أن الفرق هنا في الحقوق، فبالنسبة للربيع فكان هذا حق للمخلوقين لأنه يتعلق بالقتل، فإن عُفي القاتل سقط عنه القصاص، أما السرقة والخمر وما إلى ذلك فتلك حقوق الله عز وجل.

المصادر

المصادر
1 نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
Exit mobile version