فتاوي اسلامية

حكم من قتل ودمر منشآت الكفار l فتوى رقم 6007

حكم من قتل ودمر منشآت الكفار من الأحكام الواجب معرفتها للمسلمين لما فيه من أفعال، فهذا يعتبر أحد جوانب الجهاد المتعددة والتي يجب معرفتها بأحكامها لعدم الوقوع في إثمٍ غير مرغوب به، فالقتل لا يزال قتلًا حتى ولو كان المقتول كافرًا، والله أعلى وأعلم.

ما حكم من قتل ودمر منشآت الكفار

ما حكم من ينزل حديث الصعد بن جسيمة في قتل الابرياء وتخريب المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟

حكم القتل والتدمير في منشآت الكفار

هذا في الجهاد اخوان تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والأطفال تبعا له هذا له في الجهاد وليس كل فرد يذهب يخرب بدون جهاد وبدون إذن ولي الأمر هذا لا يجوز هذا شر على المسلمين وليس له نتيجه هناك فرق بين التهريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله وبقيادة راية للمسلمين وجيش المسلمين هناك فرق بين هذا وهذا. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم الشرك الاصغر – مرجعي Marj3y

القتل والتدمير من الأفعال الشنيعة حتى في مسمعها فما بالك من القيام بها دون العلم حتى بحكمهما، فحتى إن كان المتضرر خارج عن الإسلام فلا يحق لنا الحكم والتصرف دوم اللجوء لأصحاب الأمر والتأكد من الأحكام والقواعد اللازمة لأمرٍ كهذا، فالجهاد مهما كان نوعه فلا يزال له قواعد تحكمه.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى