فتاوي اسلامية

شرح المرأة على النصف من الرجل | فتوى 5376

ما هو شرح المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، فقلتم فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الزكاة من النار الذي تحدث عنه الشيخ صالح الفوزان؟ هل له شرح مفصل لذلك؟

شرح المرأة على النصف من الرجل

ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد أيضًا؛ أن المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام الشهادة، والميراث، والدية، والعقيقة، والعتق، فقلتم فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الزكاة من النار؟ 

هل دية المرأة نصف دية الرجل

هذا جاء في الحديث أي نعم جاء في الحديث أخذوه من الحديث في باب العتق. نعم.

– يقول ما معنى هذا الأخير؟ 

= معناه واضح؛ أن من أعتق رجلاً؛ أفضل ممن أعتق امرأة واحدة، ومن أعتق امرأتين؛ فـ كأنما أعتق رجلاً. نعم.

 – وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل؟ 

= نعم؛(تحرير رقبة مؤمنة) يشمل الذكر والأنثى، هذا من حيث الكفارة، أما من حيث الأجر؛ فلا يعدل عتاق المرأة ما يعدل عتق الرجل من حيث الأجر؛ ولكن من حيث الكفارة. نعم. 

[1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من استفرغ وهو صائم l فتوى رقم 5686

إذا فيمكن القول بأن هناك بضع الحالات التي يكون فيها ميراث ودية والعقيقة والعتق عند المرأة هو نصف ما عند الرجل.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى