زكاة الفطر عبادةٌ ترافق الصيام وترتبط به، ونشأ المسلمون على إخراجها كل سنة، فهل هي فرض أم ما حكمها بالضبط؟ وما حكم عدم إخراجها؟ وما قول الشرع في نسيان إخراجها؟
جدول المحتويات
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر فرض وواجب على المسلم كي يُـقـبَـل صيامه، ومن لم يخرجها عمداً يظل صومه معلقاً ويُعد آثِـما شرعاً.
تفصيل حكم زكاة الفطر
باتفاق جمهور أهل العلم، إخراج زكاة الفطر واجب على كل مسلم بالغ ومسلمة بالغة، وقد حدّد الشرع مقدارها بصاعٍ[1]الصاع هو وحدة قياس تعادل 2.9 كلغ، أي ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات، (وفيه تفصيل) من شعير أو تمر أو المحصول الرئيسي للدولة حيث يقيم المسلم، أو دفع قدرها نقداً بقدر ما تحدده الجهات المختصة لكل بلاد. وقد فُرضت هذه العبادة في السنة التي تم تشريع الصيام فيها، وهي السنة الثانية للهجرة. والدليل على وجوب إخراج زكاة الفطر ما يلي:[2]وَهبَة الزُّحَيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُه، الجزء 3، الصفحة 2035-2036
روى ابن عمر رضوان الله عنهما أنَّ:
“رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ”[3]الراوي: مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 984، صحيح
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
“كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ”[4]الراوي: مسلم، في صحيح مسلم ، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985 ، صحيح
حكم عدم إخراج زكاة الفطر
جاء في الفقرة السابقة أن إخراج زكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ ومسلمة بالغة، وقد حدد الشرع وقت إخراجها، ويجوز بذلك إخراجها قبل العيد بيومين أو بيوم إلى غاية قبل حلول صلاة العيد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ الرَسولَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ:
“أَمَرَ بإخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ”[5]الراوي: مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 986، صحيح
فإنْ أخرجها الإنسان في حدود هذه المدة الزمنية فقد أدى فرضه ويؤجر عليه، وإن أخرجها بعد الصلاة فهي تقوم مقام الصدقة وليس الزكاة.[6]ابن باز، زكاة الفطر، الموقع الرسمي لفضيلة الامام ابن باز
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول أن تعمّد عدم إخراج زكاة الفطر في موعدها إثمٌ، وفاعلها آثِـم، وصيامه معلق حتى يؤدي هذا الدَّين. في حين ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى القول بأن تأخيرها مكروه وقالوا بأن وقت قضائها مفتوح وغير محددٍ بزمن محدود.[7]وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء 34، الصفحة 41
شاهد كذلك: الحلف بغير الله
حكم نسيان اخراج زكاة الفطر
إذا لم يخرج الإنسان زكاة الفطر نسياناً فلا إثم عليه، حيث أن الاسلام دين يُسر لا دين عسر، ويأخذ بعين الاعتبار ما لا يدخل في نطاق إرادة المسلم وتَحَكّمه الشخصي، والنّاسي لا حرج عليه في كل العبادات إلى أن يتذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”[8]الراوي: عبد الله بن عباس، المحدث: الألباني، صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 1836، حكم المحدث: صحيح
فمن نسي إخراج زكاة الفطر لا يؤثم ووجب عليه أداؤها متى تذكر ذلك، وله أجرها كاملاً بإذن الله تعالى.[9]خالد البليهد، حكم نسيان إخراج صدقة الفطر، صيد الفوائد
اقرأ أيضاً: الإغماء في نهار رمضان
دين – مرجعي:
المصادر
↑1 | الصاع هو وحدة قياس تعادل 2.9 كلغ، أي ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات، (وفيه تفصيل) |
---|---|
↑2 | وَهبَة الزُّحَيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُه، الجزء 3، الصفحة 2035-2036 |
↑3 | الراوي: مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 984، صحيح |
↑4 | الراوي: مسلم، في صحيح مسلم ، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985 ، صحيح |
↑5 | الراوي: مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 986، صحيح |
↑6 | ابن باز، زكاة الفطر، الموقع الرسمي لفضيلة الامام ابن باز |
↑7 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء 34، الصفحة 41 |
↑8 | الراوي: عبد الله بن عباس، المحدث: الألباني، صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 1836، حكم المحدث: صحيح |
↑9 | خالد البليهد، حكم نسيان إخراج صدقة الفطر، صيد الفوائد |