فتاوي اسلامية

حكم المجني عليه القاطع لشفة الجاني عدوانًا l فتوى رقم 5522

التعدي على النفس يجب أن يقابله دفاع عنها، ولكن ماذا إن تسبب هذا الدفاع بضرر عن طريق القصد، فما حكم المجني عليه القاطع لشفة الجاني عدوانًا ؟

حكم المجني عليه القاطع لشفة الجاني عدوانًا

إذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا. لكن الجاني شفته العليا معيبة. كأن يكون اشرم الشفة العليا. هل يقع عليه قصاص، أم يقال أنها ليست معها في الصحة والكمال؟

هل تؤخذ الشفة العليا المقطوعة بسبب الجاني عليه؟

نعم؛ تأخذ الشفة العليا ولو كانت ناقصة. لان هذا الموجود، والناقصة ينتفع بها الجاني ينتفع بها ولو كانت ناقص، من جهة أخرى لا؛ تؤخذ الشفع لأن الشفاه وإن كان فيها شيء من الخلل فهي تؤدي الغرض. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: إذا هاج فحل الإبل يضرب بالرصاص ولا يجوز أكله؟ l فتوى رقم 6360

إن التسبب في أذي لأي شخص عن طريق القصد حتى ولو كان بغرض الدفاع عن النفس أمر غير مقبول، فبسبب ذلك قد تسبب إعاقة أو عاهة دائمة للجاني.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى