حكم من صاد فقطع يده ثم هرب فأمسكه حيا l فتوى رقم 6917
للصيد قوانين في الشريعة الإسلامية يجب ألا يتعداها أي شخص، فما حكم من صاد فقطع يده ثم هرب فأمسكه حيا؟ ومتى تحل له الصيد؟
حكم من صاد فقطع يده ثم هرب فأمسكه حيا
يقول السائل إذا أمسك الصيد فقطع يده ثم هرب وادركه فأمسكه حيا فما حكم ما قطع منه؟
هروب الحيوان وقت الصيد
تابع له إذا أدركه ميتا أو حيا وذكاه فما قطع منها تابع له يحل اما لو قطع وبقي حيا ولم يمت ولم يذكر فلا يحل ما قطع منه. قوله صلى الله عليه وسلم «ما أبين بالحي فهو كميتته» والصيد الذي قطع منه جزئية ثم أدرك وامسك مات بالصيد أو قتل فهذا حلال ما قطع منه فهو حلال تابع له. اما اذا راح ولا يدرى هو مات ولا ما مات فهذا لا يحل. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: المقصود بقوله ﷺ ابن آدم l فتوى رقم 6845
يكون الحيوان تابع لصاحبه إذا أدركه حيًا أو ميتًا، أما إذا لم يمت فلا يحل ما قطع منه، فالصيد الذي تم إدراكه ثم قطع منه جزئيًا وتم امساكه بالصيد فيعد حلالًا وتابع لصاحبه، أما إذا ذهب الحيوان ولا يدري الشخص هل هو ميت أم لا فهو لا يحل له.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|