
يتساءل بعض الناس عن حكم قيام المالك والسيد بتنفيذ الحد على من يملكون، فهل لهم صلاحية في ذلك، وهل للسيدة حفصة أم المؤمنين علاقة بالأمر لأنها قتلت الجارية خاصتها؟
حكم قيام المالك والسيد بتنفيذ الحد
يقول السائل ما توجيه فضيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بقتل جارية هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديه ماله عند فعل ما يوجب الحد أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين حيث سلطة تشريعية تنفيذية موجود ولي الأمر وهو الخليفة؟
هل يمكن أن يقوم المالك بتنفيذ الحد
لا شك أن إقامة الحدود إلا من اختصاص ولي الأمر. ولكن السيد مع مملوكه له صلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إذا زنا امة أحد فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها» فالرسول فوض صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود على المماليك الى اسيادهم. وحفصة رضي الله عنها سيدة ومالكة لهذه الجارية فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات السادة الذين عندهم مماليك أنهم يقيمون الحدود على ممالكهم. فأما إقامة الحدود على غير المماليك هذه إلى السلطان. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: توضيح قول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه l فتوى رقم 6675 – مرجعي Marj3y
أوضح الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد فوض سابقًا للمالكين والأسياد بإقامة الحدود على المملوكين، وبالتالي فإن حفصة رضي الله عنها كانت مالكة لتلك الجارية وعندما قتلتها فكان هذا تنفيذًا للحد وهذا من صلاحياتها.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|