فتاوي اسلامية
حكم لبس الأحجار الثمينة l فتوى رقم 6800
يبحث الكثير من الناس عن حكم لبس الأحجار الثمينة للعباد المسلمين لما بالأمر قد يتواجد من شبهات، فيوجد بعض الأحجار الكريمة التي قد تكون محرمة فما هي إن وُجدت؟
حكم لبس الأحجار الثمينة
يقول السائل هل يجوز لبس الخاتم من الأحجار الثمينة؟
حكم ارتداء المسلم أحجار كريمة وثمينة
ما يحرم إلا الذهب فقط غير الذهب لا يحرم ولو كان ثمينا لأن الأصل في الأشياء الملموسة الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيجوز إتخاذ الخاتم من المواد الثمينة ما عدا الذهب الذي ورد النهي عنه. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم من أجاز الصبغ بالسواد l فتوى رقم 6777 – مرجعي Marj3y
يجوز للمسلم ارتداء أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة الثمينة فيما عدا الذهب، فقد حُرم ارتداء الذهب على الرجل المسلم خاصةً، وغير ذلك فهو يجوز إلى وقتنا هذا.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|