النهي عن بيع الغنائم وجواز بيع نصيب الرجل l فتوى رقم 6840
يبحث الكثير عن طريقة التوفيق بين النهي عن بيع الغنائم وجواز بيع نصيب الرجل، فهما أمران متعارضان إلى حدٍ ما فكيف يُسمح كلاهما؟
النهي عن بيع الغنائم وجواز بيع نصيب الرجل
يقول السائل في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تختم. وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل إذا كان مشاعا في أرض. فما كيفية التوفيق بين الأمرين؟
التوفيق بين بيع الغنائم وبيع نصيب الرجل
الاغلب تدخل في المغانم كما سبق في الأرض تكون شيئا لبيت المال. والذي يختم هو الأموال المنقولة. الأموال المنقولة. اما الاراضي إذا استولى عليها المسلمون. فإنها تكون شيئا لبيت المال. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم من نهى عن قول الحديث القدسي l فتوى رقم 6674 – مرجعي Marj3y
أوضح الشيخ أنه إذا تم الاستيلاء على أرض من قبل المسلمين فهي تذهب لبيت المال، والمغانم كذلك في الأغلب تكون لبيت المال.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|