فتاوي اسلامية
حكم صيام المرأة قربة وخوفها على نفسها l فتوى رقم 5645
في بعض الحالات لدى المرأة تضطر للإفطار أثناء صيامها لسببٍ ما مثل الحمل، فما حكم صيام المرأة قربة وخوفها على نفسها؟
حكم صيام المرأة قربة وخوفها على نفسها
إذا صامت المرأة قربة وخافت على نفسها؛ فماذا يجب عليها إذا أفطرت في نهار رمضان؟
حكم صيام الحامل إذا خافت على نفسها
إذا خافت على نفسها؛ فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء فقط، وليس عليها إطعام. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: معنى لعن الله السارق يسرق البيضة l فتوى رقم 5467 – مرجعي Marj3y
قيام المرأة بالإفطار لخوفها على نفسها يوجب قضاء هذا الصيام، ولا يجب عليها إطعام المساكين.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|