فتاوي اسلامية

حكم من قتل ذميا l فتوى رقم 6863

القتل إحدى أبشع الجرائم التي يتعرض لها المجتمع، كما أن هناك جزاء للقتل في الإسلام، فما حكم من قتل ذميا؟

حكم من قتل ذميا

يقول السائل هل القاتل عمدا يلزمه كفارة إذا قتل ذميا؟ 

قتل العمد وشبه العمد

قتل العمد وشبه العمد ليس فيه كفارة. وإنما ذكرها في القصاص «ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. ليس فيه كفارة لكن جمهور العلماء قالوا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة فله توبة. يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط القصاص  لأنه حق لأولياء القتيل  لا يسقط حق القصاص ولكن إذا تاب  سقط عنه الإثم يسقط عنه حق الله جل وعلا تقبل توبته. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم التضعيف والتشكيك في الأحاديث l فتوى رقم 6841

لا يوجد في القتل العمد وشبه العمد كفارة، لكن تم ذكره في القصاص، فمن قام بقتل معاهدًا له ذمة الله ورسوله فلن يدخل الجنة، لكن في حال أنه تاب إلى الله توبة نصوحة فتُقبل توبته.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى