فتاوي اسلامية

حكم إسقاط الحمل بحجة صغر الطفل l فتوى رقم 5950

يتساءل الناس عن حكم إسقاط الحمل بحجة صغر الطفل، وهذا في حالة كان للأم طفلٍ آخر صغير السن لم يتم الرضاعة أو ما شابه، فما حكم إسقاط الجنين في تلك الحالة؟

حكم إسقاط الحمل بحجة صغر الطفل

امرأة أسقطت حملها بعد أسبوعين من الحمل بواسطة الطبيب؛ بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة؛ فما عليها؟ 

هل يصح إسقاط الجنين

هذا حرام لا يجوز إسقاط الحمل؛ إلا إذا خيف على امه من الموت، وقررت لجنة طبية أن هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر من الموت؛ فلا بأس في إسقاطه، أما إذا كان لا عليها خطر الموت؛ فلا يجوز لها أن تحبط الحمل. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: الجمع بين صيام أغلب شعبان أو كله l فتوى رقم 5907 – مرجعي Marj3y

لا يصح أن تقوم الأم بإسقاط جنينها إلا في حالة أن وُجد خطرٌ منه على حياتها، غير ذلك فلا يجوز إحباط الحمل.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى