الاحكام الشرعية

حكم التعامل بالسندات في الإسلام

هل يجوز التعامل بالسندات؟

التعامل بالسندات أصبح مسألة منتشرة جداً، ويتعامل بها عدد كبير من الخلق، رغم وجود بعض الناس ممن يخافون من شبهة التحريم ويبحثون عن الحكم الشرعي في السندات.

ومقالنا اليوم سيكون فيه التعريف الشامل للسندات وحكمها في الإسلام.

 

حكم التعامل بالسندات 

التّعامل بالسندات في الإسلام حرام، وهذا ما عليه جمهور فقهاء الأمة.

جواز التعامل بالسندات

تفصيل التعامل بالسندات

قبل تفصيل حكم التعامل بالسندات، لابد من تعريف هذا المصطلح بدايةً.

تعريف السندات

السندات (أو السند، المستند) هي أدوات مالية تصدر لحامليها من البنوك أو الشركات أو حتى الحكومات، ويكون ذلك لفترات استحقاق مختلفة ومحددة في نفس الوقت، وهي تحمل في وسطها مجموعة من الفوائد يتم دفعها سنويا أو بمعدل كل نصف سنة.

فالسند يعبر عن رابطة دائنية ومديونية، ويكون محلها مبلغ من المال يقوم طرف أول (وهو المقرِض) بتمريره لطرف ثانٍ(وهو المقترض). ومن خلاله يتعهد المقترض بموجب هذه الرابطة بدفعات بشكل دوري تمثل الفوائد التي تترتب على هذا الاقتراض، ويضاف إليه المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه عند تاريخ الاستحقاق.

ويقوم المكتتب بدفع أقل من القيمة الاسمية التي جاءت في السند، بشرط أن يسترجع القيمة الاسمية بالكامل عند بلوغ الأجل، مع الفوائد الربوية للسند.

اقرأ أيضاً: حكم الأسهم في الإسلام. 

بالنسبة لحكم التعامل بالسندات في الإسلام، فهو حرام بنص الشرع، وبهذا قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء في ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، كما افتت به اللجنة الدائمة في السعودية، وكذا ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

“إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط؛ محرمة شرعا، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات، أو صكوكا استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا، أو ريعا، أو عمولة، أو عائدا. تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات، كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار” [1]قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم 62 (11/6)

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة:

” لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين” [2]فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى  (14/353)

وقد جاء أيضاً في ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية:

“إن السندات التي تعطي لأصحابها فوائد منسوبة لقيمها الاسمية، أو ترتب لهم نفعا مشروطا -سواء أكان جائزة أو مبلغا مقطوعا، أو خصما- محرمة شرعا إصدارا وتداولا، باعتبارها قروضا ربوية” [3]مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس (2/1659)

السندات في الاسلام

شاهد أيضاً: حكم فوائد البنوك.  

العلة في التعامل بالسندات 

ثبت موقف علماء المسلمين في تحريم التعامل بالسندات بالاعتماد على عدد من الأدلة، وسنقوم بعرضها في السطور القادمة.

التعامل بالسندات حرام لأنها (السندات) تعتبر قروضاً ربوية، حيث أن فيها التزاما بدفع المبلغ مع فائدة تنسب إليه، أو حتى نفع مشروط، وبالتالي فهي في حكم الربا.

  • والعلة الثانية هي أن السندات ذات الكوبون الصفري تعد قروضا يتم الاتجار فيها وبيعها بأقل من قيمتها الاسمية، وبعد ذلك يستفيد أصحابها من الفروق التي تكون باعتبارها حسماً لهذه السندات! [4]قرار رقم: 62 (11/6)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس (2/ 1726)
  • والعلة الأخرى في تحريم السندات هو أن هذه السندات ذات الجوائز تعد قروضا يتم فيها اشتراط النفع أو الزيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو أيضاً لبعضهم لا على التعيين، دون نسيان شبهة القمار. حيث أن السندات تعد ضرباً من ضروب القمار.[5]قرار رقم: 62 (11/6)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السّادس (2/ 1726)
  • والعلة الرابعة هي أن تداول السندات بالبيع والشراء هو من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه هذا الدين، وهذا غير جائز شرعاً. [6]أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الصفحة 59[7]قضايا الزكاة المعاصرة – الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة، الصفحة 185[8]الندوة الرابعة عشرة، الصفحة 40، 41[9]فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، (14/353)

حكم التعامل بالسندات

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

شاهد كذلك: حكم الربا في الإسلام.  

ـــ ولمتابعة صفحتنا الرسمية عبر فايسبوك: اضغط هنا ــــ

دين – مرجعي:

هام جداً: الأحكام الواردة في هذا القسم لا تخضع لأي ميولات أو اجتهادات شخصية، ولا يعكس المحتوى الوارد في هذا القسم أفكار ووجهات النظر الشخصية للكاتب ولا للموقع، بل فقط ما ورد على لسان فقهاء الإسلام، وذلك كما يتم تبيانه بالتفصيل في المراجع المشار إليها عند نهاية كل مقال. 

مرجعي: مرجعك الديني
مرجعي: مرجعك الديني

المصادر

المصادر
1قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم 62 (11/6)
2فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى  (14/353)
3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس (2/1659)
4قرار رقم: 62 (11/6)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس (2/ 1726)
5قرار رقم: 62 (11/6)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السّادس (2/ 1726)
6أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الصفحة 59
7قضايا الزكاة المعاصرة – الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة، الصفحة 185
8الندوة الرابعة عشرة، الصفحة 40، 41
9فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، (14/353)

اعلانات

Brahim Smayou

كاتب ومدون في عددٍ من المجالات والميادين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى