فتاوي اسلامية
حكم الحاضن إذا كان له ضرر على الطفل | فتوى رقم 5399
ما هو حكم الحاضن إذا كان له ضرر على الطفل من ناحية الأدب والدين والتربية؟ ومن له الحق في تربية الأطفال بعد الطلاق، هل هو الأب أم الأم المطلقة؟
حكم الحاضن إذا كان له ضرر على الطفل
هل الأحق بالحضانة الأب إذا كان صاحب ديانة وشريعة، أو الأم إذا لم تتزوج بعد الطلاق؛ لكنها ذات ضرر على الطفل من ناحية الأدب والدين والتربية؟
من يربي الطفل عند الطلاق
الفقهاء ذكروا هذا قالوا: لا يُقرّ بيد من لا يصونه ويصلحه لا من الرجال، ولا من النساء، من لا يصونه ويصلحه ويربيه على الخير لا يُقرّ بيده. نعم.
[1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم رسم الحناء على يد النساء l فتوى رقم 6473
لذا فيجب أن من يربي الطفل بعد الطلاق أن يكون ذو دين وشريعة وأن يكون صالحًا سواء كان ذلك الأب أو الأم، وإن كان غير ذلك فهو لا يصلح لتربيته.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|