فتاوي اسلامية

حكم المراة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها l فتوى رقم 5241

شرع الله تعالى الزوج للرجل من أربعة نساء لكن في عدة شروط يجب أن يستوفيها الرجل وهناك نساء تكره ذلك، فما حكم المراة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها؟

حكم المراة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها

إذا كرهت المرأة ان يتزوج عليها زوجها زوجة ثانية مع علمها بأن هذا مما أنزله الله في كتابه وإباحة. هل تدخل في كره ما أنزل الله؟

عدم تقبل الزوجة للتعدد 

هذه كراهة طبيعية ما هي كراهية دينية. ما هي بتكره ما أنزل الله. هي مؤمنة، ومسلمة؛ ولكن هذا من باب الغيرة النسائية فهي كراهة طبيعية فقط. لا يعتبر هذا من كراهة ما أنزل الله؛ وإنما هي كراهية للضرة فقط. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: الجمع بين حديث عدم إفشاء السر وحديث أم زرع l فتوى رقم 5095

تعد هذه الكراهية كراهية طبيعية وليست دينية، وهذه من باب الغيرة على الرجل والتي تتميز بها النساء ولا يتعلق هذا بما أنزله الله.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى