فتاوي اسلامية

حكم عدد جلد الشارب l فتوى رقم 6895

حكم عدد جلد الشارب ما هو؟ فهناك الكثير من الناس يعرفون أن شرب المنكر يعتبر من الكبائر، ولكن لا يعرفون ما هو حكمه، فيا ترى ما هو؟

حكم عدد جلد الشارب

يقول السائل قلتم إن الحد عقوبة مقدرة شرعا أي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يمكن لأحد التجاوز ذلك ويشكل على هذا اجتهاد الصحابة في حكم عدد جلد الشارب فهل نقول أن عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التأجير ويختلف حسب ما يراه ولي الأمر؟

هل يوجد للشارب حد؟

 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في الشارب حدا. وانما جلد نحوا من اربعين. هذا كلام الراوي. ما قال الرسول اجلدوه أربعين. وإنما الراوي يقول «نحوا من الاربعين» فلم يحدد الرسول حدا بينا. مثل ما حدد الله في الزاني «والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» هذا لا يجوز تجاوزه. أما الشارب فلم يحدد فيه حد واضح. وإنما قال الراوي «نحوا من أربعين». نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: صحة قوله ﷺ من حلف بالله فليصدق l فتوى رقم 6759

لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدًا، ولكن يتم جلده 40 تقريبًَا، ولكن لم يتم تحديد حدًا واضح للشارب مثل الزانية وغيرها.

المصادر

المصادر
1نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اعلانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى