حكم صيد البر على المحرم l فتوى رقم 6791
يبحث البعض من المسلمين المحبين للصيد عن حكم صيد البر على المحرم للجاهلين، ففي بعض الحالات يجهل الشخص عن شيء معين، فهل يُحاسب على فعلته إن كان حقًا جاهلًا؟
حكم صيد البر على المحرم
يقول السائل ما حكم صيد البر على المحرم إذا كان جاهلا؟
حكم صيد البر على المحرم المجهول
ولو كان جاهلا الجهل ما يسقط عنه الضمان، فانت لو اتلفت شيء من الاموال الناس يسقط عنك الضمان تقول انا جاهل. لا الضمان أن يكون عالما المتلفات يضمنها الإنسان حتى الطفل الصغير وحتى المجنون إذا أتلف شيئا من الأموال يضمنه لأنه ما ينظر فيها إلى العقل والى فإذا صاد وهو محرم فإنه يضمن الصيد ولو كان جاهلا. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم استعمال الطيب الذي فيه كحول l فتوى رقم 6761 – مرجعي Marj3y
في بعض الأحيان قد يقوم الشخص بفعلٍ ما وهو جاهلًا عن حرمانيتها أو عدم جوازها من الأساس، ففي تلك الحالة يسقط عن الشخص الضمان، ولكن بالنسبة للصيد أثناء حُرُم الشخص، فلا يسقط عنه الضمان هنا.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|