حكم المرتد في عقد زواجه l فتوى رقم 6415
يبحث البعض عن أحكام مختلفة ومتنوعة للإلمام بجوانب عِدة للإسلام، ومن تلك الأحكام حكم المرتد في عقد زواجه، فعقد الزواج يكون مدى الحياة ولكن ماذا إن ارتد الزوج؟
حكم المرتد في عقد زواجه
يقول السائل هل الرده عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده؟
حكم الزواج لمن كان مرتدًا
اي نعم إلا إذا تاب وهي لم تخرج من العدة فإنها ترجع إليه. أما أنه ارتد والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب فإنها لا ترجع إليه ولو تاب بعد ذلك. لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. [1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar
اقرأ أيضًا: حكم من اصطاد أرنبًا بالخطأ l فتوى رقم 6374 – مرجعي Marj3y
فيما سبق فقد أوضح الشيخ أنه إذا تاب الشخص ولا تزال الزوجة في العدة فترجع إليه، أما إن خرجت من العدة وهو لم يتوب فلا يجوز أن ترجع إليه حتى وإن تاب، وينتهي عقد الزواج ولكن يمكن للرجل أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، والله أعلى وأعلم.
المصادر
↑1 | نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar |
---|